الشيخ السبحاني
63
المختار في أحكام الخيار
غير جائز . ولكنّك قد عرفت أنّ الفسخ لا يتوقّف على رجوع العين ، لا إلى المشتري ثمّ البائع كما في المسألة الأولى ، ولا إلى المالك الأصلي كما في المقام ، وبما أنّ رجوع المسلم إلى الكافر غير جائز يكفي في الضمان لزوم الخروج عن عهدته ، فلو كانت العين موجودة فبردّها وإلّا فبقيمتها من دون حاجة إلى دخولها إلى ملك أحد من المشتري أو البائع . [ المسألة الثالثة : شراء العبد نفسه ] وأمّا المسألة الثالثة : أعني شراء العبد نفسه ، فلعلّ عدم الخيار ولو بالنسبة إلى القيامة هو الأظهر لعدم شمول أدلّته له . [ المسألة الرابعة : إذا لم يكن المبيع قابلا للبقاء ] وأمّا المسألة الرابعة : أعني عدم الخيار فيما إذا لم يكن قابلا للبقاء فلانصراف الأدلّة عن مثله . خيار المجلس وسائر العقود : يظهر من غير واحد ، اتّفاق العلماء على عدم دخول خيار المجلس في العقود الجائزة ، قال الشيخ الطوسي : الوكالة ، والعارية ، والقراض ، والجعالة ، والوديعة لا خيار فيها في المجلس ، ولا يمتنع دخول الشرط فيها ، ثمّ قال : دليلنا على عدم الدخول ، هو الاجماع « 1 » . وسبب ذلك أنّ الموضوع لخيار المجلس في الروايات ، هو البيّع ، فلا يثبت في العقود الأخرى مطلقا ، جائزة كانت أم لازمة ، أمّا الأولى فلاختصاص أدلّة
--> ( 1 ) - الخلاف 3 / 13 ، كتاب البيوع ، المسألة 7 . وقريب منه كلام القاضي في جواهره لاحظ المسألة 195 .